responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 56


يتقاضاها الأجراء عادة للقيام بمثل ذلك العمل ، وعليه فإذا كانت الأجرة المعينة في الإجارة أكثر من اجرة المثل لم يكن له المطالبة بالزائد .
6 - لا تعتبر في صحة عمل النائب العدالة ، ولا الوثاقة ، ولا الأمانة ، ولا في صحة استيجاره ، ولكن بما أن ذمة الميت لا تبرأ بمجرد عقد الايجار ، وإنما ترتبط براءتها بأداء النائب للحج على الوجه الصحيح ، فيتطلب ذلك من الوصي أو الوارث أن يستنيب شخصاً يكون واثقاً ومطمئناً بأنه يؤدي العمل على الوجه المطلوب ، ولا يجوز له أن يستنيب من لا يثق به ، لأن وظيفته احراز فراغ ذمة الميت عن الحج ، ولا يمكن ذلك إلاّ أن يكون النائب مأموناً بأداء الحج بكامل واجباته وذا معرفة في تطبيقها ومواضعها التسلسلية ، وجديراً بالثقة وكذلك الحي العاجز الموسر الذي تكون وظيفته الاستنابة ، فان الواجب عليه أن يستنيب شخصاً جديراً بالثقة والأمانة ، ومتأكداً بأنه يؤدي العمل على الوجه الصحيح والمطلوب حتى يحصل له الوثوق والاطمئنان بفراغ ذمته .
7 - لا تعتبر الحرية في صحة النيابة ، فتصح نيابة المملوك عن الحر شريطة أن يكون ذلك باذن مولاه .
8 - إذا استقرت حجة الإسلام على شخص ، ثم صار

56

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست