يتقاضاها الأجراء عادة للقيام بمثل ذلك العمل ، وعليه فإذا كانت الأجرة المعينة في الإجارة أكثر من اجرة المثل لم يكن له المطالبة بالزائد . 6 - لا تعتبر في صحة عمل النائب العدالة ، ولا الوثاقة ، ولا الأمانة ، ولا في صحة استيجاره ، ولكن بما أن ذمة الميت لا تبرأ بمجرد عقد الايجار ، وإنما ترتبط براءتها بأداء النائب للحج على الوجه الصحيح ، فيتطلب ذلك من الوصي أو الوارث أن يستنيب شخصاً يكون واثقاً ومطمئناً بأنه يؤدي العمل على الوجه المطلوب ، ولا يجوز له أن يستنيب من لا يثق به ، لأن وظيفته احراز فراغ ذمة الميت عن الحج ، ولا يمكن ذلك إلاّ أن يكون النائب مأموناً بأداء الحج بكامل واجباته وذا معرفة في تطبيقها ومواضعها التسلسلية ، وجديراً بالثقة وكذلك الحي العاجز الموسر الذي تكون وظيفته الاستنابة ، فان الواجب عليه أن يستنيب شخصاً جديراً بالثقة والأمانة ، ومتأكداً بأنه يؤدي العمل على الوجه الصحيح والمطلوب حتى يحصل له الوثوق والاطمئنان بفراغ ذمته . 7 - لا تعتبر الحرية في صحة النيابة ، فتصح نيابة المملوك عن الحر شريطة أن يكون ذلك باذن مولاه . 8 - إذا استقرت حجة الإسلام على شخص ، ثم صار