responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 55


باضطراره أثناء الإحرام إلى التظليل أو نحوه لم يعق ذلك عن صحة الاستنابة .
وقد تسأل عن الشخص الذي كان متمكناً من القيام بكل واجبات الحج من الأول ، واستؤجر للحج عن غيره ، ثم طرأ عليه العجز أثناء الاعمال ، كما إذا مرض أو انكسر رجله اتفاقاً فعجز عن القيام المباشر بالطواف والسعي ونحوهما ، فهل يكشف ذلك عن بطلان الإجارة من الأول أو أنها صحيحة ؟
والجواب : ان الصحة غير بعيدة .
5 - إذا كان الانسان مكلفاً بحجة الاسلام أو غيرها من الحج الواجب في سنته ، لا يجوز له أن ينوب عن غيره فيها ، ويُهمل ما وجب عليه من الحج ، ولكن إذا صنع ذلك غافلاً أو جاهلاً بوجوب الحج عليه ، صحت استنابته وحجته النيابية معاً .
وقد تسأل انه إذا صنع ذلك عامداً وملتفتاً إلى أنه مكلف بالحج فعلاً ، فهل تصح اجارته ؟
والجواب : ان الإجارة لا تصح ، وأما حجته النيابية فهي صحيحة .
وقد تسأل ان الإجارة إذا كانت باطلة ، والحجة صحيحة ، فهل يستحق الأجير شيئاً على المستأجر ؟
والجواب : إنه يستحق اجرة المثل ، وهي الأجرة التي

55

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست