باضطراره أثناء الإحرام إلى التظليل أو نحوه لم يعق ذلك عن صحة الاستنابة . وقد تسأل عن الشخص الذي كان متمكناً من القيام بكل واجبات الحج من الأول ، واستؤجر للحج عن غيره ، ثم طرأ عليه العجز أثناء الاعمال ، كما إذا مرض أو انكسر رجله اتفاقاً فعجز عن القيام المباشر بالطواف والسعي ونحوهما ، فهل يكشف ذلك عن بطلان الإجارة من الأول أو أنها صحيحة ؟ والجواب : ان الصحة غير بعيدة . 5 - إذا كان الانسان مكلفاً بحجة الاسلام أو غيرها من الحج الواجب في سنته ، لا يجوز له أن ينوب عن غيره فيها ، ويُهمل ما وجب عليه من الحج ، ولكن إذا صنع ذلك غافلاً أو جاهلاً بوجوب الحج عليه ، صحت استنابته وحجته النيابية معاً . وقد تسأل انه إذا صنع ذلك عامداً وملتفتاً إلى أنه مكلف بالحج فعلاً ، فهل تصح اجارته ؟ والجواب : ان الإجارة لا تصح ، وأما حجته النيابية فهي صحيحة . وقد تسأل ان الإجارة إذا كانت باطلة ، والحجة صحيحة ، فهل يستحق الأجير شيئاً على المستأجر ؟ والجواب : إنه يستحق اجرة المثل ، وهي الأجرة التي