responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 49


24 - إذا كان الميت قد أوصى بأن يحج عنه ، وعين اجرة لا يرغب أحد أن يحج بها ، فحينئذ إن كان الحج الموصى به حجة الإسلام وجب تكميل نفقاتها من باقي التركة ، وإن كان حجة أخرى بطلت الوصية ويصرف ما عينه من الأجرة في وجوه البر والاحسان .
25 - إذا باع شخص داره مثلاً من آخر بثمن معين كمأة دينار ، أو صالحها منه بذلك المبلغ ، واشترط عليه في ضمن العقد أن ينفق ذلك المبلغ على الحج عنه بعد موته ، فعندئذ ان كان الحج الموصى به حجة الاسلام اعتبر المبلغ من التركة شريطة أن لا يكون زائداً على الأجرة الاعتيادية بأعلى مرتبتها ، وإلاّ اعتبر الزائد من الثلث إذا كانت له تركة أخرى ، ولو كانت التركة منحصرة به ، فان كان بقدر الأجرة الاعتيادية انفق على الحج وإن كان أزيد منها كان ثلثا الزائد للورثة وثلثه للميت ويصرف في وجوه البر والإحسان وإن كان أقل منها بدرجة لا يتسع للحد الأدنى من نفقات الحج كان المبلغ كله للورثة .
وإن كان الحج الموصى به حجة أخرى ، فان كان المبلغ بقدر ثلثه وجب على الوصي انفاقه على الحجة ، وإن كان أزيد من الثلث فالزائد للورثة ، والباقي إن وفى بنفقات الحج فهو المطلوب ، وإلاّ صرف في سائر وجوه البر ، وكذلك الحال إذا

49

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست