الحجر وكبّر ، وقال : " اللهم أمانتي أدّيتها ، وميثاقي تعاهدته ، لتشهد لي بالموافاة " . طواف النّسَاءِ وصَلاته مسألة 263 : الواجب العاشر والحادي عشر طواف النساء وصلاته ، وهما واجبان مستقلان ، ولهذا لا يبطل الحج بتركهما وإن كان عن علم وعمد ، ويجبان على الرجال والنساء . مسألة 264 : موضعه من الناحية التسلسلية بعد طواف الحج ، والسعي ، فلا يجوز تقديمه عليهما ، ولا على السعي ، فلو قدمه عليه وجبت عليه اعادته بعد السعي ، وإن كان التقديم عن جهل ، بل لا يبعد وجوب الإعادة وإن كان ذلك عن نسيان . مسألة 265 : أثره ، إذا طاف الحاج رجلاً كان أم امرأة طواف النساء ، حل له ما كان قد حرم عليه بالإحرام ، وهو الاستمتاع الجماعي ، ولم يبق عليه من محرمات الإحرام إلاّ الصيد الإحرامي ، فإنه لا يحل له وإن كان في الحل ، إلاّ بزوال اليوم الثالث عشر من ذي الحجة . وأما حرمة الصيد في الحرم ، وحرمة قلع الشجر ، وما ينبت في الحرم ، فهما ثابتان على المكلف ، على أساس حرمة الحرم ، ويشترك فيها المحرم والمحل على السواء .