مسألة 249 : نيته ، تجب فيه النية بتمام عناصرها الثلاثة ، من نية القربة والإخلاص وقصد اسمه الخاص وعنوانه المخصوص المميز له شرعاً ، وصورتها - مثلاً - " أحلق ، أو أقصر في حج التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى مخلصاً لوجهه الكريم " ، وإن كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه ، وإن كان مستحباً اسقط كلمة ( حجة الاسلام ) ، وهكذا . مسألة 250 : أثره ، إذا حلق المحرم أو قصر حل له كل شيء يحرم عليه بالاحرام ما عدا الطيب والنساء والصيد الاحرامي ، ويجوز له حينئذ أن يلبس ثيابه الاعتيادية ، وأن يغطي رأسه بما يشاء ، وهكذا . مسألة 251 : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً ، وإلاّ جمع بين التقصير والحلق . آدابُ الحلق ومُستحبّاته مسألة 252 : يستحب أن يكون الحاج مستقبلاً القبلة ، وأن يبدأ فيه من الطرف الأيمن ، وأن يقول حين الحلق : " اللهم أعطني بكل شعرة نوراً يوم القيامة " وأن يدفن شعره في خيمته في منى ، وأن يأخذ من لحيته وشاربه ، ويقلم أظافره بعد الحلق .