responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 228


مسألة 240 : لا تعتبر شرائط الهدي في الكفارة .
مسألة 241 : يجب على الحاج أن يذبح هديه أو ينحره في منى مباشرة ، أو بالوكالة ، ولا يعتبر الايمان في الوكيل ، ويكفي اسلامه .
وقد تسأل : ان الذابح إذا كان وكيلاً من قبل الحاج في الذبح ، فهل ينوي القربة الوكيل أو الحاج نفسه ؟
والجواب : ينوي القربة الحاج نفسه عند التوكيل .
وقد تسأل : ان الحاج عندما يوصي الوكيل تنفيذ وكالته ومباشرة الذبح ، قد يكون ذاهلاً عن نيته ، فكيف تكفي في صحته ؟
والجواب : ان هذا الذهول لا يمنع عن صحته ما دامت النية كامنة في أعماق نفسه على نحو لو سأله سائل ماذا صنعت ، لانتبه فوراً إلى أنه وكل فلاناً في الذبح عنه ونوى القربة فيه ، ومن هنا لو نوى الصلاة وكبر ثم ذهل عن نيته وواصل صلاته على هذه الحال من الذهول صحت صلاته ما دامت النية كامنة في أعماقه على نحو لو سأله سائل ماذا تفعل لانتبه فوراً إلى أنه يصلي قربة إلى الله تعالى ، وهكذا الحال في سائر العبادات ، حيث لا يمكن أن يكون المصلي منتبهاً إلى نيته انتباهاً كاملاً في جميع أحوال الصلاة من المبدأ إلى المنتهى .

228

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست