مسألة 214 : قد تسأل : هل يجوز رمي الجمرة من الطابق الثاني ؟ والجواب : انه يجوز . مسألة 215 : إذا ترك الحاج رمي جمرة العقبة نسياناً أو جهلاً بالحكم ، ثم التفت إلى الحال ، فلذلك صور : الأولى : أن يتذكر في نفس يوم العيد ، فيؤديه ، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحج ، من الذبح والحلق أو التقصير والطواف . الثانية : ان يتذكر في ليلة اليوم الحادي عشر أو نهاره ، فيقضيه في نهار اليوم الحادي عشر ، ويفرق بينه وبين الرمي المفروض في ذلك النهار بتقديم القضاء على الأداء بساعة ، والأحوط الأولى أن يجعل القضاء صباحاً ، والأداء عند الظهر ، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحج . الثالثة : أن يتذكر بعد مضي اليوم الحادي عشر ، وقبل خروجه من مكة ، فيجب عليه أن يرمي خلال أيام التشريق ، وهي تمتد من اليوم الحادي عشر إلى نهاية اليوم الثالث عشر ، وإذا كان في مكة وتذكر وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي فيها . وقد تسأل : انه إذا تذكر بعد انتهاء أيام التشريق وهو في مكة ، فهل يجب عليه الرجوع إلى منى والرمي منها .