الجسم الصلب لا إلى الرمي ، فان ذلك لا يكفي ، وكذلك إذا كان المرمي ذلك الجسم لتطفر منه الحصاة إلى الجمرة . الخامس : أن يقع الرمي بين طلوع الشمس وغروبها من يوم العاشر من ذي الحجة ، ويستثنى من ذلك من سبق أنهم مرخصون في الإفاضة من المشعر في الليل ، فإنهم مرخصون في الرمي أيضاً في تلك الليلة ، ولا يبعد كونهم مرخصين في الحلق أو التقصير أيضاً في نفس الليلة . نعم لا يكونون مرخصين في الذبح أو النحر فيها ، بل لابد أن يكون ذلك في النهار ، وهذا بخلاف الخائف ، فإنه كما يكون مرخصاً في الإفاضة من المشعر في الليل ، كذلك يكون مرخصاً في الاتيان بتمام اعمال منى يوم العيد في تلك الليلة . مسألة 212 : إذا شك في إصابة الحصاة الجمرة وعدمها ، بنى على العدم ، وألغى تلك الرمية من الحساب ، ورمى جمرة أخرى حتى يستيقن بالإصابة ، نعم إذا شك بعد دخوله في واجب آخر مترتب عليه ، أو كان بعد دخول الليل فلا يعتنى به . مسألة 213 : أن تكون الحصيات مأخوذة من الحرم ، ويستثنى من الحرم المسجد الحرام ، ومسجد الخيف وان تكون أبكاراً على الأحوط الأولى ، بمعنى عدم العلم بأنها كانت مستعملة في الرمي قبل ذلك .