responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 213


رمي جَمرة العقبَة مسألة 211 : وهو الرابع من واجبات حج التمتع ، وجمرة العقبة اسم لموضع مخصوص ، وهي واحدة من ثلاث جمرات ، ولا يجب في يوم العيد إلاّ رميها ، وتعتبر فيه أمور :
الأول : النية ، وصورتها مثلاً : " ارمي جمرة العقبة سبعاً في حج التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى " وإذا كان افراداً بدل كلمة ( حج التمتع ) ب‌ ( حج الافراد ) ، وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كان الحج مندوباً اسقط كلمة ( حجة الاسلام ) .
الثاني : أن يكون الرمي بسبع حصيات ، ولا يجزئ الأقل من ذلك ، ولا ضرر في الزيادة ، كما لا يجزئ الرمي بغيرها من الأجسام .
الثالث : أن يكون رميها على نحو التتابع ، يعني واحدة بعد أخرى ، لا دفعةً واحدة .
الرابع : أن يكون ايصالها إلى الجمرة بالرمي ، فلا يكفي وضعها على الجمرة ، ولا رميها مع سقوطها قبل الوصول إلى الجمرة ، نعم يجوز الاكتفاء بما إذا لاقت الحصاة في طريقها إلى الجمرة شيئاً ثم أصابت الجمرة ، إلاّ إذا كان ذلك الشيء جسماً صلباً ، وتكون اصابتها الجمرة مستندة إلى الطفرة من ذلك

213

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست