من ذي الحجة - إلى الفجر ، والوقت الاختياري للوقوف بالمزدلفة يمتد من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس ، والوقت الاضطراري له يمتد من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال . مسألة 208 : من لم يدرك الوقوف في الوقت الاختياري بعرفات والمزدلفة معاً فلذلك صور : الأولى : انه مدرك للوقوف في الوقت الاضطراري في كلا الموقفين معاً ، ففي هذه الصورة يصح حجه ولا شيء عليه . نعم إذا كان عدم ادراكه الوقوف في الوقت الاختياري مستنداً إلى سوء اختياره وتسامحه واهماله بطل حجه ولم يعوض ادراكه الوقوف في الوقت الاضطراري عن ذلك ، وعليه الإثم والحج في العام القادم . الثانية : انه لم يدرك الوقوف بعرفات ، ولا بالمزدلفة في الوقت الاضطراري أيضاً ، ففي هذه الصورة لا حج له ، وتنقلب وظيفته إلى العمرة المفردة ، فيطوف حول البيت بعنوان طواف العمرة المفردة ، ثم يأتي بركعتيه ، وبعد ذلك يذهب إلى الصفا ، ويبدأ بالسعي من هناك فإذا أكمل سعيه قصر أو حلق ، ثم يأتي إلى المسجد ثانياً فيطوف طواف النساء ، ويصلي ركعتيه ، وبذلك أكمل عمرته فيخرج عن الاحرام ، ويحل له كل شيء