responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 208


من ذي الحجة - إلى الفجر ، والوقت الاختياري للوقوف بالمزدلفة يمتد من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس ، والوقت الاضطراري له يمتد من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال .
مسألة 208 : من لم يدرك الوقوف في الوقت الاختياري بعرفات والمزدلفة معاً فلذلك صور :
الأولى : انه مدرك للوقوف في الوقت الاضطراري في كلا الموقفين معاً ، ففي هذه الصورة يصح حجه ولا شيء عليه . نعم إذا كان عدم ادراكه الوقوف في الوقت الاختياري مستنداً إلى سوء اختياره وتسامحه واهماله بطل حجه ولم يعوض ادراكه الوقوف في الوقت الاضطراري عن ذلك ، وعليه الإثم والحج في العام القادم .
الثانية : انه لم يدرك الوقوف بعرفات ، ولا بالمزدلفة في الوقت الاضطراري أيضاً ، ففي هذه الصورة لا حج له ، وتنقلب وظيفته إلى العمرة المفردة ، فيطوف حول البيت بعنوان طواف العمرة المفردة ، ثم يأتي بركعتيه ، وبعد ذلك يذهب إلى الصفا ، ويبدأ بالسعي من هناك فإذا أكمل سعيه قصر أو حلق ، ثم يأتي إلى المسجد ثانياً فيطوف طواف النساء ، ويصلي ركعتيه ، وبذلك أكمل عمرته فيخرج عن الاحرام ، ويحل له كل شيء

208

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست