الشمس متعمداً فان كان جاهلاً بالحكم فلا شيء عليه ، نعم إن كان مقصراً فعليه اثم ، وإن كان عالماً به فعليه كفارة شاة . مسألة 205 : يجب على الحاج الوقوف في المشعر الحرام بين طلوع الفجر من يوم العيد وطلوع الشمس ، ويستثنى من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى ، فيجوز لهم بعد الوقوف في المزدلفة ليلة العيد فترة قصيرة ، أن يفيضوا منها ليلاً قبل الفجر إلى منى ، ويرموا جمرة العقبة ليلاً . مسألة 206 : من لم يتمكن من الوقوف بين الطلوعين في المزدلفة ، وهو الوقوف الاختياري لنسيان أو لعذر آخر كعدم توفر واسطة نقل ، أو لغير ذلك ، فإنه يجزيه أن يقف وقتاً ما بين طلوع الشمس إلى ظهر يوم العيد ، ويصح حجه حينئذ ، ويسمى هذا الوقوف بالوقوف الاضطراري . ادراك الوقوفين أو أحدهما مسألة 207 : قد ظهر مما تقدم أن لكل من الوقوفين في عرفات أو في المزدلفة وقتين ، أحدهما الوقت الاختياري ، والآخر الوقت الاضطراري . فالوقت الاختياري للوقوف بعرفات يمتد من زوال يوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى الغروب ، والوقت الاضطراري له يمتد من ليلة العيد - العاشر