responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 206


والجواب : ان ذلك وإن كان مشهوراً بين العلماء ، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع ، والأظهر عدم وجوب ذلك فان الواجب هو تواجده فيه بين الطلوعين .
مسألة 203 : المشهور بين العلماء انه لا يجوز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس ، ولكن لا يبعد جواز الخروج منه قبل طلوعها بقليل بنحو لا يجتاز من وادي محسّر إلاّ أن تطلع عليه الشمس .
مسألة 204 : الوقوف بالمشعر الحرام بمعنى التواجد فيه من طلوع الفجر من يوم العيد ، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة إلى طلوع شمس ذلك اليوم واجب ، إلاّ أن الحج لا يختل بالاخلال بالوقوف في بعض هذه المدة ، إذ يكفي لصحة الحج أن يقف برهة من الزمن بين الطلوعين ولو لم يستوعب تمام المدة ، ويسمى الوقوف بين الطلوعين بالوقوف الاختياري .
وقد تسأل : ان من وقف في المشعر الحرام فترة قصيرة من ليلة العاشر ، وترك الوقوف ما بين الطلوعين عامداً وعالماً بالحكم ، فهل يصح حجه ؟
والجواب : الأقرب انه صحيح ، ولكنه عليه اثم وكفارة جمل ، وإن كان جاهلاً بالحكم فعليه كفارة شاة ، وإذا وقف في المشعر بعد طلوع الفجر فترة قصيرة ، ثم خرج منه قبل طلوع

206

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست