عنوانها المتميز والخاص وان اتصلت بمكة من طريق توسعة العمران . الرابعة : زمانه ، يجب على الحاج أن يحرم قبل زوال اليوم التاسع من ذي الحجة على نحو يتمكن من ادراك الوقوف الواجب بعرفات ، ولا يجوز التأخير عن ذلك ، والأفضل أن يحرم في اليوم الثامن ، ويمكنه أن يحرم قبل اليوم الثامن بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام دون أكثر منها على الأظهر عامداً وملتفتاً ، ولا فرق في ذلك بين الصحيح والمريض والشيخ الكبير ، ولا بين الرجل والمرأة ، نعم إذا أراد أن يخرج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع اختياراً ، أو لحاجة ضرورية إلى بلدة قريبة أو بعيدة ، فقد تقدم انه يجوز له الخروج إذا كان واثقاً بعدم فوات الحج منه ، والأفضل أن يخرج منها محرماً باحرام الحج وإن كان قبل ذي الحجة . وقد تسأل : هل يجوز تأخير الاحرام إلى ما بعد زوال يوم عرفة بنحو لا يتمكن بعد الاحرام إلاّ من ادراك الركن وهو مسمى الوقوف بعرفات بين الزوال والغروب ؟ والجواب : انه لا يجوز ، ولو اخر كذلك اعتبر آثماً ، وإن كان لا يضر بحجه . وقد تسأل : ان من أحرم للحج في أول ذي الحجة أو قبله