في شهر ذي القعدة جاهلاً بالحكم أو ناسياً ، هل يصح احرامه ؟ والجواب : ان الصحة غير بعيدة . وقد تسأل : هل يجوز ان يحرم للعمرة المفردة أثناء اعمال الحج ، كما إذا أحرم للحج قبل يوم التروية بيومين أو ثلاثة أيام ، ثم احرم للعمرة المفردة وأتى بها ، وبعد ذلك يذهب إلى عرفات ؟ والجواب : لا يبعد جوازه . الخامسة : حكمه : من ترك الاحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم التفت فان كان التفاته قبل وصوله إلى عرفات وجب عليه الرجوع إلى مكة والاحرام منها ، فان لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من موضعه ، وإن كان بعد وصوله إليها ، فهل يجب عليه الرجوع إلى مكة إذا كان بامكانه ذلك ؟ لا يبعد عدم وجوب الرجوع إليها ، بل يحرم من مكانه ، وإن كان الأحوط والأجدر به الرجوع ، وإذا تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات لم يجب عليه الرجوع جزماً وإن تمكن ويحرم من مكانه ، ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ عن الحج صح حجه ولا شيء عليه . السادسة : من ترك الاحرام عامداً وعالماً بالحكم وجب عليه أن يتداركه ، فان تدارك قبل الوقوف بعرفات صح حجه ولا