responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 195


في شهر ذي القعدة جاهلاً بالحكم أو ناسياً ، هل يصح احرامه ؟
والجواب : ان الصحة غير بعيدة .
وقد تسأل : هل يجوز ان يحرم للعمرة المفردة أثناء اعمال الحج ، كما إذا أحرم للحج قبل يوم التروية بيومين أو ثلاثة أيام ، ثم احرم للعمرة المفردة وأتى بها ، وبعد ذلك يذهب إلى عرفات ؟
والجواب : لا يبعد جوازه .
الخامسة : حكمه : من ترك الاحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم التفت فان كان التفاته قبل وصوله إلى عرفات وجب عليه الرجوع إلى مكة والاحرام منها ، فان لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من موضعه ، وإن كان بعد وصوله إليها ، فهل يجب عليه الرجوع إلى مكة إذا كان بامكانه ذلك ؟ لا يبعد عدم وجوب الرجوع إليها ، بل يحرم من مكانه ، وإن كان الأحوط والأجدر به الرجوع ، وإذا تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات لم يجب عليه الرجوع جزماً وإن تمكن ويحرم من مكانه ، ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ عن الحج صح حجه ولا شيء عليه .
السادسة : من ترك الاحرام عامداً وعالماً بالحكم وجب عليه أن يتداركه ، فان تدارك قبل الوقوف بعرفات صح حجه ولا

195

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست