محل المنارة الأخرى ، ثم يمشي مع سكينة ووقار حتى يصعد على المروة فيصنع عليها كما صنع على الصفا . التقصير مسألة 182 : وهو الواجب الخامس والأخير من عمرة التمتع ، ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ناوياً به التقصير لعمرة التمتع من حجة الاسلام مثلاً قربة إلى الله تعالى ، ولا يكفي النتف عن التقصير ، ولا يجزي حلق الرأس ، بل يحرم عليه الحلق . مسألة 183 : موضعه من الناحية التسلسلية بعد السعي ، ولكن لا تجب المبادرة اليه بعده ، ويجوز فعله في أي موضع شاء ، سواء أكان في المسعى أم في منزله أم غيرهما . مسألة 184 : حكم من ترك التقصير متعمداً ، فاحرم للحج بطلان عمرته ، سواء أكان عالماً بالحكم أم جاهلاً به وتحول حجه من التمتع إلى الافراد ، فيأتي باعمال حج الافراد ، ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الحج . وقد تتساءل عن ان حج الافراد هل يجزي عن حج التمتع ؟ والجواب : انه يجزي على الأظهر ، وإن كان الاحتياط