بالإعادة في السنة القادمة أولى وأجدر . مسألة 185 : من ترك التقصير نسياناً فاحرم للحج صحت عمرته ، والأحوط لو لم يكن أقوى وجوب التكفير عليه بشاة . مسألة 186 : إذا قصر المحرم رجلاً كان أم امرأة في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه بسبب احرامه ما عدا الحلق ، وأما الحلق فان كان المكلف قد أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر ، واما إذا أتى بها خلال شهر ذي القعدة وما بعده إلى حين الاحرام للحج ، فالأظهر أن لا يحلق حتى بعد الاحلال بالتقصير ، وإذا حلق عامداً وملتفتاً كفر بشاة . وإذا كان ذلك جاهلاً فلا شيء عليه . وقد تسأل : ان المعتمر في عمرة التمتع إذا كان ملبداً أو معقوصاً هل عليه التقصير أيضاً أو الحلق ؟ والجواب : ان عليه التقصير دون الحلق . مسألة 187 : إذا جامع الرجل المحرم امرأته بعد السعي وقبل التقصير جاهلاً بالحكم ، فالأظهر ان عليه كفارة ناقة أو جمل . مسألة 188 : يحرم التقصير على المعتمر قبل الفراغ من السعي ، فلو فعله عامداً وعالماً وجبت الكفارة عليه وأما إذا فعله