بنفسه استناب غيره لذلك ، والأولى في هذه الصورة أن يأتي بنفسه أو بنائبه بسعي كامل بقصد الأعم من التكميل والاستيناف ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون نسيانه بعد اتمام الشوط الرابع أو قبله ، هذا إذا كان حافظاً للشوط المنسي ، والا بطل سعيه وعليه استئنافه من جديد . مسألة 179 : إذا نقص من أشواط سعيه في عمرة التمتع نسياناً فاحل باعتقاد انه فرغ من السعي ، فعليه كفارة بقرة على الأظهر ، بدون فرق في ذلك بين أن يكون احلاله بتقليم الأظفار ، أو قص الشعر ، أو غيره ، وحينئذ فإن كان حافظاً للشوط المنسي وجب تداركه بتكميل النقص ، وإلاّ وجب استئنافه من جديد . الشك في السّعي مسألة 180 : يجب على الساعي أن يضبط عدد أشواط السعي ، فلو شك فيه بطل سعيه ، إلاّ في حالتين : ( الأولى ) أن يكون شكه في الأشواط زيادة ونقيصة ، أو نقيصة فقط بعد التقصير شريطة احتمال انه كان حين العمل ملتفتاً إلى ما يعتبر في صحة السعي ، ( الثانية ) ان يكون شكه في الزيادة فقط ، وقد حدث وهو على المروة ، فلا يدري ان الشوط الذي انتهى عنه فعلاً هل هو السابع أو أكثر منه ، وأما في غير هاتين الحالتين