مسألة 158 : إذا ترك صلاة الطواف نسياناً ، وبدأ بالسعي بين الصفا والمروة ، ثم التفت ، فان كان التفاته أثناء السعي فعليه أن يقطعه ويذهب إلى المسجد ويصلي في محلها ، ثم يرجع ويكمل سعيه ، وإن كان بعد السعي يصلي في محلها ، ولا تجب عليه إعادة السعي ، وإن كانت الإعادة أولى وأجدر ، وإن كان التفاته بعد الارتحال من مكة ، فان كان ارتحاله بمسافة قصيرة عرفاً ، رجع إلى المسجد الحرام ، ويصلي في محلها ، أو يستنيب من يصلي عنه ، والأحوط والأجدر به وجوباً أن تكون الاستنابة عند عدم تمكنه من الرجوع بنفسه . وإن كان بمسافة طويلة عرفاً ، أو بعد الوصول إلى بلدته ، صلاها في أي موضع ذكرها فيه ، ولا يجب عليه حينئذ الرجوع إلى مكة بنفسه والصلاة في محلّها وإن تمكن من ذلك ، أو استناب شخص يصلي عنه ، وكذلك الحال إذا كان التفاته بعد فوت الوقت . وقد تسأل : ان من نسي صلاة الطواف للعمرة وخرج من مكة إلى منى ، ثم تذكر ، فهل يجب عليه أن يرجع إلى المسجد ويصليها خلف المقام ، أو يكفي أن يصليها في أي موضع ذكرها فيه ؟ والجواب : الظاهر انه يجب عليه أن يرجع ويصليها في محلها أو يستنيب إذا لم يتمكن . نعم إذا كان تذكره في عرفات صلى هناك .