( حجة الاسلام ) ب ( الحجة المنذورة ) ، وإذا كان المصلي نائباً ذكر اسم المنوب عنه ونوى عنه . مسألة 155 : موضع الصلاة من الناحية المكانية خلف المقام ، ويجب الاتيان بها خلفه ، والمقام هو الحجر الذي كان إبراهيم ( عليه السلام ) يقف عليه وقت بناء الكعبة ، وهو على مقربة من البيت الشريف ، فان تعذر الصلاة خلف المقام صلى في أي موضع من المسجد شاء ، وإن كان الأحوط والأجدر مراعاة الأقرب فالأقرب إلى المقام . واما الطواف المندوب فيجوز الاتيان بصلاته في أي نقطة من المسجد أراد عامداً وملتفتاً . مسألة 156 : موضع الصلاة من الناحية الزمانية بعد الطواف ، أو بفاصل قليل منه ، فلا يجوز الفصل بينهما بفترة طويلة تختل بها الموالاة العرفية بينها وبين الطواف عامداً وملتفتاً . مسألة 157 : إذا ترك الطائف صلاة الطواف عامداً وعالماً بالحكم بطل حجه إذا لم يكن بامكانه أن يتداركها قبل انتهاء وقت العمرة ، وحينئذ فهل تنقلب وظيفته إلى حج الافراد ، ثم الاتيان بالعمرة المفردة ؟ والجواب : أنها لا تنقلب ، بل عليه أن يأتي بالحج في السنة القادمة شريطة توفر شروطه .