responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 18


فوراً ، ومع الاهمال والتسويف إلى أن فات عنه ذلك المال اعتبر آثماً واستقر عليه الحج .
الاستطاعة البذلَيّة وفروعها 1 - إذا وهب شخص مالاً لآخر ، فلذلك صور :
الصورة الأولى : أن يهبه المال على أن يحج به ، ففي هذه الصورة يجب عليه قبول الهبة ، والذهاب إلى الحج .
الصورة الثانية : أن يهبه المال ويخيّره بين أن يحج به ، أو يصرفه في جهة أخرى . ففي هذه الصورة هل يجب عليه القبول ؟ الظاهر عدم وجوبه ، وإن كان الأحوط والأجدر به القبول ، فإذا قبل وجب عليه الحج عند توفر سائر الشروط فيه .
الصورة الثالثة : أن يهبه المال من دون تعرض لفكرة الحج ، ففي هذه الصورة لا يجب على الموهوب له القبول ، نعم لو قبل وجب إذا كان واجداً لبقية الشروط .
2 - يتحقق البذل بالوصية ، كما إذا أوصى الميت بمال لشخص على أن يحج به ، أو يأمر وصيّه بأن ينفق على حج شخص من ثلثه .
3 - تحصل الاستطاعة البذلية بعرض مال على شخص

18

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست