فوراً ، ومع الاهمال والتسويف إلى أن فات عنه ذلك المال اعتبر آثماً واستقر عليه الحج . الاستطاعة البذلَيّة وفروعها 1 - إذا وهب شخص مالاً لآخر ، فلذلك صور : الصورة الأولى : أن يهبه المال على أن يحج به ، ففي هذه الصورة يجب عليه قبول الهبة ، والذهاب إلى الحج . الصورة الثانية : أن يهبه المال ويخيّره بين أن يحج به ، أو يصرفه في جهة أخرى . ففي هذه الصورة هل يجب عليه القبول ؟ الظاهر عدم وجوبه ، وإن كان الأحوط والأجدر به القبول ، فإذا قبل وجب عليه الحج عند توفر سائر الشروط فيه . الصورة الثالثة : أن يهبه المال من دون تعرض لفكرة الحج ، ففي هذه الصورة لا يجب على الموهوب له القبول ، نعم لو قبل وجب إذا كان واجداً لبقية الشروط . 2 - يتحقق البذل بالوصية ، كما إذا أوصى الميت بمال لشخص على أن يحج به ، أو يأمر وصيّه بأن ينفق على حج شخص من ثلثه . 3 - تحصل الاستطاعة البذلية بعرض مال على شخص