والخروج من المسجد فوراً ، وقد مر حكم ذلك في المسألة ( 134 ) . الثالث : إذا عرض على الطائف مرض مفاجئ كالصداع في الرأس ، أو الوجع في البطن أو غيره فله صور : الأولى : ان يرتفع مرضه واستعاد صحته بعد الخروج منه بفترة زمنية قصيرة لم تختل بها الموالاة عرفاً ، ففي هذه الصورة تكون وظيفته أن يكمل ما نقص من طوافه ، ولا شيء عليه . الثانية : نفس الصورة السابقة ولكن كانت الفترة الزمنية طويلة اختلت بها الموالاة عرفاً ، ففي هذه الصورة أيضاً وظيفته على الأظهر تكميل ما نقص من طوافه ، وان كان الأولى والأجدر فيها أن يأتي بطواف كامل جديد بقصد الأعم من التكميل والاستئناف ، حسب ما هو المطلوب واقعاً . الثالثة : إذا لم يرتفع مرضه إلى أن ضاق الوقت ، ولم يتمكن من تكميل النقص ، فوظيفته أن يستنيب من يكمل ما نقصه من الأشواط ، وإن كان الأولى أن يأتي النائب بطواف كامل بقصد الأعم من التكميل والاستئناف ، ولافرق في تمام هذه الصور الثلاث بين أن يكون خروجه من المطاف قبل اكمال الشوط الرابع أو بعده . الرابعة : انه إذا جامع امرأته أثناء الخروج في منزله بعد