الحادي عشر : ان يكون حافظاً لعدد الأشواط ، فلو شك في عددها بطل طوافه ، وعليه استئنافه من جديد ويستثنى من الحكم بالبطلان الصور التالية : الأولى : أن يكون الشك في العدد بعد الفراغ من الطواف والتجاوز عنه بالدخول في صلاة الطواف - مثلاً - فلا أثر للشك فيه حينئذ . الثانية : ان يكون قد أكمل الأشواط جميعاً ، وكان يشك بعد اكمالها في أنها سبعة تماماً أو أكثر ، مع عدم احتمال النقصان فيه ، فان طوافه صحيح ولا يعتنى بشكه وإن لم يدخل بعد في صلاة الطواف ، بل وإن لم يخرج من المطاف أيضاً . الثالثة : أن يكون الشك في عدد الأشواط في طواف مندوب ، فإنه يبنى على الأقل ويكمل ، ويصح طوافه ، فالشك في عدد أشواطه فيما عدا هذه الصور الثلاث مبطل ، سواء أكان بين السادس والسابع والثامن ، أم بين السادس والثامن ، أو السادس والسابع ، أو ما دون ذلك . نعم إذا شك بين السادس والسابع ، وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم وأتم طوافه ، فان علم بالحال في الوقت وجب عليه استئناف الطواف من جديد ، وان استمر جهله إلى أن فاته وقت التدارك ، فلا تبعد صحة طوافه .