responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 16


تحملها عليه حرجياً ، نعم إذا لم يستلزم بيعها وصرف ثمنها في الحج وقوعه في ضيق وحرج وجب عليه ذلك ، كما إذا كانت عنده دار موقوفة أو مستأجرة ولم يكن سكناه فيها على خلاف شأنه ومقامه ، ففي هذه الحالة يكون مستطيعاً فيجب عليه الحج ، وكذلك إذا كانت تلك الأعيان ، زائدة عن مقدار حاجياته وكان الزائد وافياً بنفقات الحج ، وجب بيع الزائد ، أو تبديل تلك الأعيان بأعيان أخرى أقل قيمة ، وصرف المقدار الزائد في الحج .
12 - قد تسأل ان الانسان هل يستطيع بالحقوق الشرعية كسهم الإمام ( عليه السلام ) وسهم السادة والزكاة ؟
والجواب : أن الاستطاعة لا تتحقق بسهم الإمام ( عليه السلام ) ولا يجب الحج به وتتحقق بسهم السادة شريطة توفر أمرين ، أحدهما : ان ما يملكه الشخص من سهم السادة بالقبض يكون بمقدار واف للحج ، والآخر : ان يكون واثقاً ومتأكداً من عدم وقوعه في ضيق وحرج بعد الرجوع لو انفق ما قبضه من سهم السادة في سفر الحج ، فإذا توفر الأمران فقد تحققت الاستطاعة به ، ويجب عليه الحج ، وكذلك الحال في الزكاة .
وقد تسأل ان المالك إذا أعطى من سهم السادة أو الزكاة لشخص بمقدار يفي بنفقات الحج وشرط عليه أن يحج به ، فهل يحق له ذلك ؟

16

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست