فيصح بدون وضوء ، نعم تعتبر في صلاته فلا تصح بدونها . مسألة 140 : لا فرق في الطهارة المعتبرة في صحة الطواف بين أن تكون من المكلف في حالة صحية تامة ، أو تكون من المكلف في حالة مرضية ، كوضوء صاحب الجبيرة التي توضع على العضو المكسور ، أو المجروح ، ويمسح عليها بديلاً عن غسل ما تخفيه من البشرة ، فإنه رافع للحدث واقعاً ما دام العذر باقياً ، وكذلك وضوء المسلوس والمبطون فإنه طهور حقيقة ، ورافع للحدث كذلك ، ولا ينتقض بما يصدر منهما قهراً ما دام لم يصدر منهما الحدث اعتيادياً كالنوم أو غيره . مسألة 141 : قد تسأل : ان المستحاضة هل يجب عليها أن تفعل للطواف وصلاته ما تفعله للصلوات اليومية أم لا ؟ والجواب : يجب عليها ذلك ، فان استحاضتها ان كانت الصغرى ، فعليها أن تتوضأ لكل من الطواف وركعتي صلاته ، كما أنها تتوضأ لكل صلاة من الصلوات اليومية ، وان كانت الوسطى ، فعليها أن تتوضأ لكل منهما ، كما تتوضأ لكل من الفرائض اليومية ، نعم ان عليها غسلاً واحداً في كل يوم وليلة دون أكثر ، سواء أكان عليها طواف وركعتي الطواف أم لا . وإذا كانت الكبرى وجب عليها الاتيان بالغسل لكل منهما ، ولا يكتفي بالأغسال الثلاثة للفرائض اليومية .