مسألة 136 : إذا طافت المرأة وصلت ثم تأكدت بالحيض ، ولكن لا تدري انه كان قبل الطواف أو بعده وقبل الصلاة أو أثناءها أو بعدها ، بنت على صحة الطواف والصلاة معاً . مسألة 137 : إذا كان المكلف محدثاً بالأصغر ، ولم يتمكن من الوضوء للطواف ، وكان مأيوساً من ذلك ، فوظيفته التيمم ، وكذلك الجنب والحائض والنفساء بعد انقطاع الدم ، فيجب عليهم التيمم بديلاً عن الغسل للطواف إذا كانوا غير متمكنين منه . مسألة 138 : إذا دخلت المرأة مكة المكرمة ، وكانت متمكنة من الاتيان بتمام اعمال العمرة وواجباتها ، ولكنها أخرت الاتيان بها تسامحاً وإهمالاً إلى أن حاضت ، وضاق الوقت ، فحينئذ ان كانت المرأة تعلم بأنها تحيض في آخر الوقت ، ولا تتمكن بعد الحيض من انجاز العمرة ، فالظاهر فسادها ، وعليها الحج في السنة القادمة ، وإن لم تكن تعلم بذلك ، ولكنها حاضت فجأة ، ولا يسع لها الوقت للاتيان بها بعد النقاء من الحيض ، فوظيفتها في هذه الحالة أن تستنيب للطواف وصلاته ، وتسعى هي بنفسها بين الصفا والمروة وتقصر ، ثم تحرم للحج ، وبعد الفراغ من اعمال منى يوم العيد تأتي بطواف العمرة قبل طواف الحج . مسألة 139 : لا تعتبر الطهارة في الطواف المندوب ،