responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : مناسك الحج ( عدد الصفحات : 296)


مع الطهارة من الحدث ، وحينئذ فوظيفته الاستنابة ، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يطوف بنفسه أيضاً ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون محدثاً بالأكبر أو بالأصغر .
مسألة 131 : يجب على المرأة المحرمة إذا حاضت أو نفست أن تغتسل بعد انقضاء أيام العادة إذا تمكنت ، ثم تطوف حول البيت وإن لم تتمكن من الغسل فعليها أن تتيمم فتطوف حول البيت . وإذا تعذر عليها التيمم أيضاً فوظيفتها الاستنابة ، وكذلك الحال في الجنب .
مسألة 132 : إذا حاضت في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر وتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت لذلك فالأظهر أن وظيفتها في هذه الحالة أن تجمع بين الاستنابة للطواف وصلاته ، ثم تسعى بنفسها بين الصفا والمروة ، وتقصر وتحرم للحج ، وبين أن تأتي بهما بعد الفراغ من اعمال منى ، وقبل طواف الحج وركعتيه ، والأحوط أن تعيد السعي أيضاً ولا فرق في ذلك بين أن يكون حيضها قبل الإحرام ، بأن أحرمت وهي حائض ، أو يكون بعده .
مسألة 133 : قد تسأل : ان المرأة إذا كانت تعلم أنها تحيض قبل الاحرام ، ولا تطهر إلاّ بعد الوقوف بعرفات فهل

151

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست