الأولى : أن يكون شكه في الطهارة قبل الشروع في الطواف ، ففي هذه الصورة تجب عليه الطهارة ، ولا يسمح له بالدخول في الطواف بدونها . الثانية : ان يكون شكه فيها أثناء الطواف ، والحكم في هذه الصورة هو الحكم في الصورة الأولى . الثالثة : أن يحصل له الشك بعد الفراغ من الطواف وقبل صلاته ، ففي هذه الصورة لا تجب عليه إعادة الطواف ، وانما يتطهر لصلاته ، هذا إذا لم يصدر الحدث الأصغر منه بعد الطواف ، وقبل الاتيان بصلاته ، وأما إذا صدر فان كان مسبوقاً به فلا أثر له ، وإن كان مسبوقاً بالأكبر كالجنابة فعليه أن يغتسل ويعيد الطواف ، ثم يتوضأ ويصلي صلاته . الرابعة : أن يحصل له الشك بعد الفراغ من الطواف وصلاته ، ففي هذه الصورة يبنى على صحة الطواف وصلاته معاً ، ويتوضأ أو يغتسل لما يأتي من الأعمال المشروطة بالطهارة . مسألة 130 : إذا لم يتيسر الماء للمكلف ، أو تيّسر له ولكنه لا يتمكن من استعماله لمرض أو نحوه ، فوظيفته التيمم ، فيتيمم ويأتي بالطواف وصلاته ، ولا شيء عليه ، وأما إذا لم يتيسر له التيمم أيضاً فهو فاقد الطهورين وعاجز عن الطواف وصلاته