responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 149


ونحوهما الذي يستوجب الوضوء ، فلو طاف المحدث بالحدث الأكبر بدون أن يغتسل ، والمحدث بالحدث الأصغر بدون أن يتوضأ ، بطل طوافه ، سواء أكان ذلك عن عمد وعلم ، أم كان عن جهل ونسيان ، نعم لا تعتبر الطهارة في الطواف المندوب .
وقد تسأل : ان الطواف المندوب إذا كان واجباً بالفرض بسبب النذر أو نحوه فهل تعتبر فيه الطهارة ؟
والجواب : إنها لا تعتبر فيه .
مسألة 128 : إذا احدث المحرم أثناء طوافه ، فهل يبطل طوافه بذلك أو لا ؟
والجواب : الأقرب عدم البطلان بذلك وإن كان الحدث قبل بلوغه النصف وكان عن اختيار ، وحينئذ فوظيفته أن يقطع طوافه ويتطهر ، بأن يتوضأ أو يغتسل ، ثم يبدأ من حيث انتهى مع الطهارة فيحتسب ما مضى منه ، ويتمه ، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يستأنف طوافاً جديداً بقصد الأعم من التكميل والاستيناف ، ويلغي ما تقدم .
مسألة 129 : إذا شك في الطهارة ، فان علم انه كان على طهارة في السابق وشك في بقائها وصدور الحدث منه بعدها ، لم يعتن بالشك ، وبنى على الطهارة ، وإن لم يعلم بذلك فهنا صور :

149

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست