ونحوهما الذي يستوجب الوضوء ، فلو طاف المحدث بالحدث الأكبر بدون أن يغتسل ، والمحدث بالحدث الأصغر بدون أن يتوضأ ، بطل طوافه ، سواء أكان ذلك عن عمد وعلم ، أم كان عن جهل ونسيان ، نعم لا تعتبر الطهارة في الطواف المندوب . وقد تسأل : ان الطواف المندوب إذا كان واجباً بالفرض بسبب النذر أو نحوه فهل تعتبر فيه الطهارة ؟ والجواب : إنها لا تعتبر فيه . مسألة 128 : إذا احدث المحرم أثناء طوافه ، فهل يبطل طوافه بذلك أو لا ؟ والجواب : الأقرب عدم البطلان بذلك وإن كان الحدث قبل بلوغه النصف وكان عن اختيار ، وحينئذ فوظيفته أن يقطع طوافه ويتطهر ، بأن يتوضأ أو يغتسل ، ثم يبدأ من حيث انتهى مع الطهارة فيحتسب ما مضى منه ، ويتمه ، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يستأنف طوافاً جديداً بقصد الأعم من التكميل والاستيناف ، ويلغي ما تقدم . مسألة 129 : إذا شك في الطهارة ، فان علم انه كان على طهارة في السابق وشك في بقائها وصدور الحدث منه بعدها ، لم يعتن بالشك ، وبنى على الطهارة ، وإن لم يعلم بذلك فهنا صور :