responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 144


مسألة 120 : قد تسأل أن السفينة في البحر هل تلحق بالمنزل لكي يجوز التظليل فيها ، أو أنها ملحقة بالسيارة والطائرة ؟
والجواب : أنها ملحقة بالسيارة والطائرة .
مسألة 121 : لا بأس بإستظلال المحرم بظل كالمظلة أو نحوها إذا كان واقفاً غير متحرك ، كما في حالة الجلوس والنوم ونحوهما ، كما يجوز له الاستظلال بظل ثابت حتى حال سيره وتحركه ، ويجوز له أن يستتر من الشمس بيديه .
مسألة 122 : يرخص الرجل المحرم بالتظليل للضرورة والخوف من صحته من حر أو برد ، أو الخوف على سيارته من الضياع لو تركها وركب سيارة مكشوفة ، أو على عائلته أو غير ذلك . وإذا ظلل جاهلاً أو ناسياً فلا كفارة عليه ، وإن ظلل عامداً عالماً كان عليه التكفير بشاة عن كل إحرام ظلل في أثنائه ولا فرق في ذلك بين أن يكون تظليله لضرورة أو بدون ضرورة ، ولو ظلل في احرام واحد مرات ، فلا تجب عليه إلاّ كفارة واحدة .
النوع الثالث : ما يحرم على المرأة خاصة ، وهو كما يلي :
مسألة 123 : يحرم على المرأة المحرمة ستر وجهها كله بالبرقع أو النقاب ، بل بكل ساتر وإن لم يكن اعتيادياً .

144

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست