وقد تسأل : انه إذا نزل في الطريق للاستراحة أو للبيتوتة فيه أو لغرض آخر كملاقاة الأصدقاء أو غيرها ، فهل يسوغ له التظليل في الخباء والفسطاط ؟ والجواب : يجوز له ذلك . وهل يسوغ له أن يحمل مظلة بيده ويستظل بها وهو جالس ؟ والجواب : انه جائز ، وان كان الأولى والأجدر أن لا يفعل ذلك . وقد تسأل : أن التظليل بما يكون في أحد جانبي المحرم هل يجوز أو لا ؟ والجواب : انه جائز ولا بأس به ، كما هو الحال في السيارة التي يكون الجزء الواقع فوق رأس المحرم مكشوفاً دون سائر اجزائها . مسألة 119 : قد تسأل ان التظليل في الليل هل هو جائز ؟ والجواب : انه غير جائز ، ولا فرق في حرمته بين الليل والنهار ، فان المراد من التظليل المحرم على الرجل المحرم هو تستره بمظلة أو سقف سيارة أو طائرة ، في مقابل بروزه وظهوره وإن لم تكن هناك شمس ولا برد غير اعتيادي ، ولا مطر .