responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 143


وقد تسأل : انه إذا نزل في الطريق للاستراحة أو للبيتوتة فيه أو لغرض آخر كملاقاة الأصدقاء أو غيرها ، فهل يسوغ له التظليل في الخباء والفسطاط ؟
والجواب : يجوز له ذلك .
وهل يسوغ له أن يحمل مظلة بيده ويستظل بها وهو جالس ؟
والجواب : انه جائز ، وان كان الأولى والأجدر أن لا يفعل ذلك .
وقد تسأل : أن التظليل بما يكون في أحد جانبي المحرم هل يجوز أو لا ؟
والجواب : انه جائز ولا بأس به ، كما هو الحال في السيارة التي يكون الجزء الواقع فوق رأس المحرم مكشوفاً دون سائر اجزائها .
مسألة 119 : قد تسأل ان التظليل في الليل هل هو جائز ؟
والجواب : انه غير جائز ، ولا فرق في حرمته بين الليل والنهار ، فان المراد من التظليل المحرم على الرجل المحرم هو تستره بمظلة أو سقف سيارة أو طائرة ، في مقابل بروزه وظهوره وإن لم تكن هناك شمس ولا برد غير اعتيادي ، ولا مطر .

143

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست