4 - التظليل للرّجَال مسألة 117 : يحرم على الرجل المحرم أن يستظل بظل يتحرك بحركته ، وينتقل بانتقاله ، ويكون فوق رأسه ، كسقف السيارة أو الطائرة أو الباخرة أو المظلة التي يحملها بيده ، سواء أكانت الحركة أفقية ، كما في راكب السيارة أو الطائرة ، أم كانت عمودية كالواقف في المصعد الكهربائي وهو يصعد وينزل وراكب طائرة تتحرك عموديّة ، ولا فرق بين أن يكون ذلك من الشمس ، أو من البرد غير الاعتيادي ، أو المطر ، أو غير ذلك من الحوادث التي قد تتفق في الجو . وقد تسأل : ان التظليل بظل متحرك بحركته ، والتستر بساتر كذلك ، هل يجوز للمحرم إذا لم تكن هناك شمس ولا مطر ولا برد ، كما إذا كان الجو معتدلاً وصافياً ؟ والجواب : لا يجوز له ذلك على الأظهر . مسألة 118 : يجوز للرجل المحرم أن يستظل بظل ثابت لا يتحرك بحركته ، كظل السقوف أو الجسور أو الأنفاق أو الجدران أو غير ذلك ، كما يجوز له بعد وصوله إلى مكة أن يتحرك تحت الجسور أو السقوف أو في النفق أو في ظل الحيطان في حالة الذهاب إلى منزله والاياب منه ، وهو محرم ، ولا فرق فيه بين أن يكون بعد اتخاذه مسكناً أو قبله .