مسألة 111 : الأقوى أن لا يعقد الازرار في عنقه ، ولا مانع من عقده في غير عنقه ، كما أنه لا بأس بأن يغرزه بإبرة ونحوها ، ولا مانع من أن يعقد الرداء في عنقه وإن كان الأولى تركه . مسألة 112 : إذا لبس المحرم أحد الأثواب الأربعة ، فان كان جاهلاً بالحكم أو ناسياً فلا كفارة عليه ، وان كان عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي فعليه كفارة شاة وإثم ، وأما إذا كان لبسه للاضطرار ، فهل فيه كفارة ؟ والجواب : انه لا كفارة فيه على الأظهر ، كما أنه لا اثم ، وأما الجاهل البسيط ، فان كان مقصراً فيلحق بالعامد العالم ، وإن كان قاصراً فيلحق بالجاهل المركب ، ولا كفارة عليه . 2 - لبسُ الخُفّ والجوَرب مسألة 113 : لا يجوز للرجل المحرم لبس الخف والجورب وهو محرم ، وأما لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم فهل هو جائز أم لا ؟ لا يبعد جوازه ، وإن كان الأحوط والأجدر الاجتناب عنه . وأما ستر تمام ظهر القدم بدون لبس ، بأن يضع عليه منديلاً - مثلاً - فهو جائز ولا اشكال فيه ، نعم إذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبههه واضطر إلى لبس الخف جاز . مسألة 114 : إذا لبس الخف أو الجورب ، فان كان جاهلاً