لبسه محرم على المحرم وإن لم تكن له يدان ولم يسلك في العنق ، كما إذا لبس مما دون إبطيه ثوباً مزروراً ، وليس موضوع الحرمة هنا وجود الازرار ، بل استعمال تلك الازرار بعقد بعضها بالبعض الآخر . وهذه الأنواع الأربعة من الثياب محرمة على المحرم ، سواء أكانت مصنوعة من طريق الخياطة أم من طريق آخر ، كما إذا كانت مصنوعة من طريق النساجة ، فلو كان هناك ثوب مصنوع بالخياطة على نحو لا يسلك في العنق ، ولا له يدان أو فتحتان ، ولا له ازرار ، جاز للمحرم لبسه ، إذ لا يصدق على لبسه لبس شيء من هذه الأنواع الأربعة ، كما إذا غطّى جسده باللحاف المصنوع بالخياطة ، لأن هذا ليس تقمصاً للحاف ، ولا ادراعاً له . وقد تسأل : هل يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً ليس بقميص ولا درع ولا سراويل ولا مزرور ، ولكن يعوض فيه عن الأزرار بمادة أخرى لاصقة ؟ والجواب : لا يبعد عدم جوازه . مسألة 110 : يجوز للرجل المحرم أن يلبس الطيلسان شريطة أن لا يشد ازراره أو ينزعها ، كما أنه يجوز له أن يلبس الملبد ، وهو الثوب الذي تستعمله الرعاة شريطة أن لا يكون لبسه على أحد الانحاء الأربعة ، والحزام والهميان الذي يوضع فيه النقود ، ورباط العنق وان كانت مصنوعة من طريق الخياطة .