responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : مناسك الحج ( عدد الصفحات : 296)


عليه كفارة . وإن كان كاذباً في قوله : لا والله ، وبلى والله ، فعليه كفارة دم شاة للمرة الأولى ، وشاتين للمرة الثانية ، وبقرة للمرة الثالثة .
وقد تسأل ان الجدال بالصيغتين المذكورتين هل يعتبر أن يكون بجملة خبرية ؟
والجواب : نعم لابد أن يكون بجملة خبرية .
وقد تسأل : هل المعتبر في تحقق الجدال شرعاً تحقق كلتا الصيغتين معاً ، أو يكفي تحقق إحداهما ؟
والجواب : يكفي تحقق واحدة منهما .
وقد تسأل : ان كلمة ( لا ) في احدى الصيغتين ، وكلمة ( بلى ) في الأخرى ، هل هي معتبرة في ترتيب الأثر على الصيغتين ؟
والجواب : نعم ، إنها معتبرة في ذلك .
14 - قَتلُ هوام الجَسَد مسألة 93 : لا يجوز للمحرم رجلاً كان أم امرأة ، قتل القمل في جسده ، وإذا قتله عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي ، فهل عليه كفارة ؟
والجواب : انه لا كفارة عليه وإن كانت أحوط وأولى .

131

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست