عليه كفارة . وإن كان كاذباً في قوله : لا والله ، وبلى والله ، فعليه كفارة دم شاة للمرة الأولى ، وشاتين للمرة الثانية ، وبقرة للمرة الثالثة . وقد تسأل ان الجدال بالصيغتين المذكورتين هل يعتبر أن يكون بجملة خبرية ؟ والجواب : نعم لابد أن يكون بجملة خبرية . وقد تسأل : هل المعتبر في تحقق الجدال شرعاً تحقق كلتا الصيغتين معاً ، أو يكفي تحقق إحداهما ؟ والجواب : يكفي تحقق واحدة منهما . وقد تسأل : ان كلمة ( لا ) في احدى الصيغتين ، وكلمة ( بلى ) في الأخرى ، هل هي معتبرة في ترتيب الأثر على الصيغتين ؟ والجواب : نعم ، إنها معتبرة في ذلك . 14 - قَتلُ هوام الجَسَد مسألة 93 : لا يجوز للمحرم رجلاً كان أم امرأة ، قتل القمل في جسده ، وإذا قتله عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي ، فهل عليه كفارة ؟ والجواب : انه لا كفارة عليه وإن كانت أحوط وأولى .