responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 130


دون حلف بالله تعالى بالصيغتين المذكورتين فلا تكون بجدال شرعاً ، وإن كان الأحوط والأجدر اجتنابه .
وقد تسأل : ان حرمة الحلف على المحرم هل تختص بموارد المخاصمة والمخالفة ، أو تعم كل مورد وإن لم تكن فيه مخاصمة ولا مخالفة ما عدا المقابلة بالكلام ، كما لو سأله أحد هل طفت بالبيت ؟ فقال : لا والله ؟
والجواب : الأقرب عدم اختصاص الحرمة بموارد المخاصمة والمخالفة .
وقد تسأل : ان الجدال هل يتحقق بعبارة أخرى غير هاتين الصيغتين المؤدية لنفس المعنى ؟
والجواب : ان تحقق الجدال المحرم في الحج بغيرهما مشكل ، وإن كان الأحوط والأجدر به وجوباً تركه ويستثنى من حرمة الجدال أمران : أحدهما أن يكون ذلك في مقام احقاق حق أو ابطال باطل . ( والآخر ) ان لا يكون المقصود بذلك الحلف ، بل يكون أمراً آخر كاظهار المحبة والتكريم ، كما إذا قال تكريماً لغيره : والله افعل ذلك ، وقال غيره : والله لا أقبل ذلك .
ثم ان المحرم إذا جادل ، فان كان صادقاً في قوله : لا والله وبلى والله ، فلا كفارة عليه ما لم يتكرر حلفه ثلاث مرات ، غير أنه يستغفر ربه ، فان تكرر ثلاث مرات ولاءً في مقام واحد كان

130

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست