دون حلف بالله تعالى بالصيغتين المذكورتين فلا تكون بجدال شرعاً ، وإن كان الأحوط والأجدر اجتنابه . وقد تسأل : ان حرمة الحلف على المحرم هل تختص بموارد المخاصمة والمخالفة ، أو تعم كل مورد وإن لم تكن فيه مخاصمة ولا مخالفة ما عدا المقابلة بالكلام ، كما لو سأله أحد هل طفت بالبيت ؟ فقال : لا والله ؟ والجواب : الأقرب عدم اختصاص الحرمة بموارد المخاصمة والمخالفة . وقد تسأل : ان الجدال هل يتحقق بعبارة أخرى غير هاتين الصيغتين المؤدية لنفس المعنى ؟ والجواب : ان تحقق الجدال المحرم في الحج بغيرهما مشكل ، وإن كان الأحوط والأجدر به وجوباً تركه ويستثنى من حرمة الجدال أمران : أحدهما أن يكون ذلك في مقام احقاق حق أو ابطال باطل . ( والآخر ) ان لا يكون المقصود بذلك الحلف ، بل يكون أمراً آخر كاظهار المحبة والتكريم ، كما إذا قال تكريماً لغيره : والله افعل ذلك ، وقال غيره : والله لا أقبل ذلك . ثم ان المحرم إذا جادل ، فان كان صادقاً في قوله : لا والله وبلى والله ، فلا كفارة عليه ما لم يتكرر حلفه ثلاث مرات ، غير أنه يستغفر ربه ، فان تكرر ثلاث مرات ولاءً في مقام واحد كان