كان قبل الشوط الخامس من طواف النساء ، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضاً ، وانما عليه الإثم فقط . وقد تسأل : أن هذا الحكم هل يختص بجماع الرجل المحرم امرأته أو يعم المرأة الأجنبية أيضاً . والجواب : أن الأظهر عموم الحكم . كفّارات الجُمَاع مسألة 73 : يكفي في كفارة الجماع أن يكفر بذبح ناقة أو جمل قد أكمل خمس سنوات ودخل في السادسة . نعم إن كان الجماع أثناء عمرة التمتع ، فان عجز عن الناقة أو الجمل كفى ذبح بقرة ، وإن عجز عنها أيضاً كفى ذبح شاة ، وإن كان في الحج فان عجز عن ذلك تعين عليه ذبح شاة ، وأما في العمرة المفردة فالأحوط أن يذبح ناقة أو جملاً ، وإن عجز فعليه بقرة ، وإلاّ فشاة ، ولافرق في ذلك بين الرجل المحرم والمرأة المحرمة شريطة أن تكون مطاوعة لا مستكرهة . مسألة 74 : لا تثبت هذه الكفارة على الجاهل بالحكم والناسي ، ولا كفارة سائر محرمات الإحرام ، ويستثنى من ذلك موردان : 1 - إذا نسي المكلف الطواف في الحج أو بعض أشواط