responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : مناسك الحج ( عدد الصفحات : 296)


وبالأسحار وعند استيناف السفر ، وعند النزول في وادي ، أو من واسطة النقل ، وعند الركوب فيها ، وهكذا ، وحد التلبية في عمرة التمتع مشاهدة بيوت مكة القديمة ، وفي حج التمتع زوال يوم عرفة ، وفي العمرة المفردة دخول الحرم على الأحوط - كما تقدم - .
مُحرّمات الإحرام وهي على أنواع : ( النوع الأول ) ما يحرم على الرجل المحرم والمرأة المحرمة معاً . ( النوع الثاني ) ما يحرم على الرجل المحرم خاصة . ( النوع الثالث ) ما يحرم على المرأة المحرمة خاصة .
النوع الأول : ما يحرم على الرجل المحرم والمرأة المحرمة معاً ، وهو متمثل في أشياء :
1 - الصّيد مسألة 50 : لا يجوز للمحرم رجلاً كان أم امرأة صيد الحيوان البري ولا قتله في الحل والحرم ، سواء أكان الحيوان محلل الأكل ، أم كان محرم الأكل ، كما أنه لا فرق في حرمة قتله بين أن يكون بعد صيده أو ابتداءً .
مسألة 51 : كما لا يجوز للمحرم صيد الحيوان البري ، لا

111

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست