لبّى أولا ، بنى على أنه لم يلبّ ، فيجوز له ارتكاب ما يحرم على المحرم . مسألة 41 : إذا أتى المكلف بما يوجب الكفارة ، وشك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه ، أو قبلها حتى لا تجب ، فالأظهر عدم وجوبها ، بدون فرق في ذلك بين أن يكون كلاهما مجهولي التاريخ ، أو التاريخ الزمني لأحدهما معلوماً وللآخر مجهولاً . مسألة 42 : يستحب غسل الإحرام في الميقات حتى من الحائض والنفساء أيضاً على الأقوى ، وإذا خشي المسافر عدم تيسر الماء في الميقات جاز له أن يغتسل قبل ذلك ، فان وجد الماء في الميقات أعاد ، وإذا اغتسل ثم احدث بالأصغر ، أو اكل أو لبس ما يحرم على المحرم قبل أن يحرم أعاد غسله . الأمر الثالث : ما يجب على المُحرم مسألة 43 : يجب على الرجل المحرم أن يحرم في ثوبين ، هما الإزار والرداء بعد تجريده من ملابسه الاعتيادية التي يحرم عليه لبسها حدوثاً وبقاءً ، ويكفي في الثوبين المذكورين صدق الإزار والرداء عرفاً ، ويصدق الإزار على قطعة قماش يستر بها ما بين السرة والركبة ، والرداء على قطعة قماش يستر بها ما بين