responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 107


المنكبين ، ويحرم في حال لبسه لهذين الثوبين ، ولا بأس بزيادتهما على الحد المذكور .
مسألة 44 : الأظهر ان لبس ثوبي الإحرام واجب تعبدي على الرجل المحرم ، وليس من شروط صحة احرامه ، فمن ترك لبسهما عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي وأحرم صح احرامه ، وحرم عليه ما يحرم على المحرم وإن كان عاصياً وآثماً .
مسألة 45 : يعتبر في ثوبي الإحرام نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي على الأحوط ، بأن لا يكونا من الحرير الخالص ، ولا من اجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من الذهب ، على نحو يصدق أنه لابس للذهب ، وأن لا يكونا حاكيين للبشرة ، ويلزم طهارتهما . نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة . والأحوط الأولى أن لا يكونا من الجلد ، ولا من الملبد ، ولا من المخيط .
مسألة 46 : لا يجوز للرجل المحرم ان يلبس السراويل إلاّ أن لا يكون له إزار ، ولا خفين الاّ أن لا يكون له نعلان .
مسألة 47 : ان وجوب لبس ثوبي الاحرام مختص بالرجل المحرم دون المرأة ، فإنه يجوز لها أن تحرم في ملابسها الاعتيادية ، شريطة أن تكون طاهرة ، والأحوط لها مراعاة سائر الشروط التي تقدمت في المسألة ( 37 ) . نعم لا يجوز للمرأة

107

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست