responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 105


مسأله 36 : لا تشترط الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في صحة الاحرام ، فيصح من المحدث بالحدث الأكبر كالجنب والحائض والنفساء ، ومن المحدث بالأصغر .
مسألة 37 : لا يجب في النية اخطار الصورة التفصيلية لفريضة حج التمتع وغيرها ، بل يكفي له أن ينوي الاتيان بواجباتها اجمالاً ثم يتعلمها ويأتي بالتدريج بها ، كما لا تجب الإشارة إلى الوجوب أو الاستحباب .
مسألة 38 : يجب على من اعتمر عمرة التمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة القديمة ، ونقصد بها مكة في زمن النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وعلى من اعتمر العمرة المفردة إذا جاء من الخارج أن يقطع التلبية على الأحوط عند دخول الحرم ، وإذا كان في مكة وخرج منها إلى أدنى الحل والاحرام منه للعمرة المفردة أن يقطع التلبية على الأحوط عند مشاهدة بيوت مكة القديمة .
مسألة 39 : إذا شك المكلف بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أولا ؟ بنى على الصحة تطبيقاً لقاعدة الفراغ ، وإذا شك في أنه لبى أولا ، فان كان قد تجاوز الميقات لم يعتن بشكه تطبيقا لقاعدة التجاوز ، وإلاّ وجبت عليه التلبية .
مسألة 40 : إذا نوى الاحرام ولبس الثوبين وشك في أنه

105

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست