responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 104


وأما إذا لم يتح له أن يتعلم تلك الالفاظ ، ولم يتيسر له التلقين فيجب عليه التلفظ بما تيسّر له منها ، والأحوط الأولى أن يأتي إضافة إلى ذلك بما يدل على معاني تلك الالفاظ ، ويستنيب أيضاً من يحسن التلبية كاملة لأدائها نيابة عنه .
مسألة 33 : تلبية الأخرس انما هي بإشارته بأصبعه مع تحريك لسانه .
مسألة 34 : إذا كان الصبي غير مميز ، ولم يقدر على التلبية لبى عنه وليه .
مسألة 35 : الأقرب أن لبس ثوبي الاحرام ليس من شروط صحة الاحرام ، بل هو واجب مستقل على من يحرم ، ومن هنا إذا ترك لبسهما وأحرم في ثيابه الاعتيادية صح احرامه ، وانعقد وإن اعتبر آثماً ، واما احرام حج القران فهو كما ينعقد بالتلبية ينعقد بالاشعار ، أو التقليد ، والتقليد مشترك بين الناقة وغيرها من أقسام الهدي ، وأما الاشعار فالمشهور انه مختص بالناقة ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، وإذا كان الاحرام بالاشعار ، فالأولى والأجدر ضم التقليد اليه أيضاً .
وأما التقليد فالمشهور بين الأصحاب هو أن يعلق في رقبة الهدي نعلاً خلقاً قد صلى فيه ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، والأقرب كفاية تعليق مطلق شيء يكون علامة للهدي . نعم يستحب تعليق نعل خلق قد صلى فيه .

104

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست