2 - ان يقصد القربة باحرامه لعمرة أو حج . 3 - أن يقصد باحرامه للعمرة أو الحج ، الاخلاص ، ونقصد بذلك عدم الرياء ، فالرياء في العبادة مبطل لها . 2 - التلبية : وهي متمثلة في أربع صيغ ، وصورتها أن يقول : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك " . والأحوط استحباباً أن يضيف إلى ما تقدم جملة أخرى بهذه الصيغة : " إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك " . فإذا نوى الإحرام لعمرة التمتع مثلاً ، ولبى انعقد احرامه ، وأصبح محرماً شرعاً ، وحرمت عليه أشياء عديدة معينة . وأما إذا نوى ولم يلبّ لم ينعقد احرامه شرعاً ، ولم يحرم عليه ما يحرم على المحرم . مسألة 31 : لا يعتبر في صحة الاحرام العزم من المحرم حين النية على عدم ارتكاب ما يحرم على المحرم زائداً على ما تقدم سابقاً ، نعم قد يقال باعتبار العزم من المحرم على ترك خصوص الجماع والاستمناء عند النية في صحة الإحرام ، ولكن الأقوى أنهما كسائر المحرمات . مسألة 32 : يجب على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية وصيغها ، ويحسن أداءها بصورة صحيحة ويكفي في أدائها أن يقوم شخص بتلقينه بهذه الكلمات والصيغ ، بأن يتابعه في النطق بها .