كيلومتر تقريبا ، وهو ميقات أهل العراق ، وأهل نجد ، وكل من يذهب إلى مكة عن طريقهم . وأول هذا الميقات من جهة العراق موضع يسمى : ( ( المسلخ ) ) ووسطه : ( ( غمرة ) ) وآخره ( ( ذات عرق ) ) ، والأفضل أن يحرم الحاج من المسلخ إذا كان يعرفه ، وأما إذا لم يعرفه فالأحوط له التأخير إلى أن يتحقق عنده الوصول إلى وادي العقيق ، ولا يؤخره إلى ذات عرق . نعم إذا اقتضت التقية التأخير إلى ذات عرق ولم يمكنه الاحرام ، فحينئذ ينوي الاحرام قبل ذلك ، ويلبي سرا ، بعد أن ينزع ثيابه ، ويلبس ثوبي الاحرام إن أمكنه ذلك ، ثم ينزعهما ويلبس المخيط للتقية ، وإن لم يمكنه ذلك أحرم بثيابه ، ثم إذا وصل ذات عرق نزعهما ، ويفدي للبس المخيط . ثالثا : الجحفة ، وهو لأهل الشام ، ومصر ، ومن يمر على طريقهم إلى مكة ، من أهل الآفاق والأقطار والأمصار الأخرى .