المحاذاة إلا بالاحرام . والمحاذاة الشرعية هي : إذا وقف الإنسان مقابل الكعبة الشريفة كان الميقات عن يمينه أو عن يساره ، مع عدم البعد الكثير . وأما الجنب والحائض فلا يجوز لهما دخول مسجد الشجرة والاحرام منه ، إلا إذا كانا مجتازين ، كأن يكون الدخول من باب والخروج من باب آخر ويحرمان في طريقهما ، وينويان ويلبيان . فإذا لم يمكن الاجتياز وجب عليهما الاحرام من خارج المسجد قريبا منه . ومن سافر من المدينة المنورة إلى جدة قاصدا مكة حرم عليه الاجتياز من مسجد الشجرة بدون إحرام . ولا يجب عليه الاحرام لو كان مترددا في الذهاب إلى مكة أو عدم الذهاب ، فإذا جاء إلى جدة وعزم على السفر إليها فالأحوط أن يذهب إلى ميقات أهله ويحرم منه . ثانيا : وادي العقيق ، ويبعد عن مكة المكرمة مائة