responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 161


( أي يوم العيد وثلاثة أيام بعده ) ، بل يقصد ما في الذمة .
5 - أن يكون الذبح بمنى ، فلا يجوز في غير منى .
6 - الترتيب ، أي كون الذبح بعد الرمي ، وقبل التقصير أو الحلق ، فلا يجوز تقديمه على الرمي ، ولا تأخيره عن التقصير أو الحلق على الأحوط .
ولو خالف الترتيب سهوا أو جهلا فلا إشكال ، ولو خالف عمدا أعاد ما قدمه إن أمكن على الأحوط .
7 - أن لا يخرج شيئا من لحم الهدي من الحرم .
نعم إذا لم يكن في منى مصرف للهدي ( الذبيحة ) جاز إخراجها ، وهكذا إذا اشترى الحاج الهدي من مسكين كان قد ملكه سابقا ، فيجوز في كل من هاتين الحالتين الاخراج من منى .
8 - النية ، فإنها تجب في الذبح أو النحر .
وإذا لم يذبح الحاج بيده ، نوى هو ونوى الذابح أيضا .
وكذا إذا وضع يده على يد الذابح وإلا نوى الذابح ( أي

161

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست