( أي يوم العيد وثلاثة أيام بعده ) ، بل يقصد ما في الذمة . 5 - أن يكون الذبح بمنى ، فلا يجوز في غير منى . 6 - الترتيب ، أي كون الذبح بعد الرمي ، وقبل التقصير أو الحلق ، فلا يجوز تقديمه على الرمي ، ولا تأخيره عن التقصير أو الحلق على الأحوط . ولو خالف الترتيب سهوا أو جهلا فلا إشكال ، ولو خالف عمدا أعاد ما قدمه إن أمكن على الأحوط . 7 - أن لا يخرج شيئا من لحم الهدي من الحرم . نعم إذا لم يكن في منى مصرف للهدي ( الذبيحة ) جاز إخراجها ، وهكذا إذا اشترى الحاج الهدي من مسكين كان قد ملكه سابقا ، فيجوز في كل من هاتين الحالتين الاخراج من منى . 8 - النية ، فإنها تجب في الذبح أو النحر . وإذا لم يذبح الحاج بيده ، نوى هو ونوى الذابح أيضا . وكذا إذا وضع يده على يد الذابح وإلا نوى الذابح ( أي