responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 160


على الأحوط .
3 - أن يكون الهدي صحيح الخلقة تاما ، فلا يكفي الأعور ، ولا الأعرج ، ولا الكبيرة ، ولا المكسور قرنه الداخل مطلقا ولا مقطوع الأذن أو غيرها من الأعضاء ، ولا الخصي ، ولا المهزول .
والأحوط - احتياطا لا يترك - أن لا يكون أجم وهو الذي لم يخلق له قرن ، ولا أصم وهو الذي لم تخلق له أذن ، ولا أبتر وهو الذي لم يخلق له ذنب .
نعم إذا كان مشقوق الأذن أو مثقوبة ، ولم ينقص منها شئ فلا بأس به ، كما لا بأس بالمكسور قرنه الخارج .
4 - الذبح يوم العيد ، فلا يجوز تأخيره اختيارا على الأحوط وإن كان الأقوى الجواز ، ولكن أخر الذبح لعذر ، أو أخره متعمدا ، أجزأه ذلك إلى آخر أيام التشريق ، بل إلى اليوم الرابع عشر ، بل طول ذي الحجة على قول في الأخير .
والأحوط أن لا يقصد الأداء والقضاء في غير أيام النحر

160

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست