على الأحوط . 3 - أن يكون الهدي صحيح الخلقة تاما ، فلا يكفي الأعور ، ولا الأعرج ، ولا الكبيرة ، ولا المكسور قرنه الداخل مطلقا ولا مقطوع الأذن أو غيرها من الأعضاء ، ولا الخصي ، ولا المهزول . والأحوط - احتياطا لا يترك - أن لا يكون أجم وهو الذي لم يخلق له قرن ، ولا أصم وهو الذي لم تخلق له أذن ، ولا أبتر وهو الذي لم يخلق له ذنب . نعم إذا كان مشقوق الأذن أو مثقوبة ، ولم ينقص منها شئ فلا بأس به ، كما لا بأس بالمكسور قرنه الخارج . 4 - الذبح يوم العيد ، فلا يجوز تأخيره اختيارا على الأحوط وإن كان الأقوى الجواز ، ولكن أخر الذبح لعذر ، أو أخره متعمدا ، أجزأه ذلك إلى آخر أيام التشريق ، بل إلى اليوم الرابع عشر ، بل طول ذي الحجة على قول في الأخير . والأحوط أن لا يقصد الأداء والقضاء في غير أيام النحر