وكان مستطيعا من حيث المال ، بناء على الأقوى من القول بمالكيته . نعم لو حج بإذن مولاه صح بلا إشكال ، لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام . فلو أعتق بعد ذلك وجبت عليه الإعادة إذا اجتمعت له الشرائط ، إلا إذا انعتق قبل إدراك المشعر ، فإنه يجزيه عن حجة الإسلام بشرائطه المذكورة في محله . ولا فرق في الأحكام المذكورة بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد والمبعض على الظاهر . الثالث : من حيث المال ، وصحة البدن وقوته ، وتخلية السرب وسلامته ، وسعة الوقت وكفايته . ( مسألة 16 ) إذا ترك الحج متعمدا مع تحقق جميع الشرائط وبقائها إلى آخر وقت أعمال الحج ، استقر عليه الحج ، ووجب عليه الاتيان به ولو متسكعا . ( مسألة 17 ) يجب الحج بالمباشرة مع التمكن ، فلا يكفي حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة أو غيرهما .