صاد الصبي ، وأما سائر الكفارات ففيه إشكال ، والأحوط ( وجوبا ) تكفل الولي . ( مسألة 13 ) إن أحرم الصبي قبل البلوغ ، وأدرك المشعر بعد البلوغ ، فالمشهور إجزاؤه عن حجة الإسلام ، لكن الأحوط ( وجوبا ) بل الأقوى عدم الإجزاء ، وإعادة الحج بعد الاستطاعة . ( مسألة 14 ) إذا بلغ قبل الميقات فلا إشكال في كون حجه حجة الإسلام مع الاستطاعة ، ولو من ذلك الموضع . ( مسألة 15 ) إذا حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ أو غير مستطيع ، فبان بعد الحج كونه بالغا أو مستطيعا ، ففي إجزائه عن حجة الإسلام تأمل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط ( وجوبا ) بالإعادة . نعم إذا قصدا ما عليهما من الحج وزعما أنه الاستحبابي فالظاهر إجزاؤه عن حجة الإسلام . الثاني : الحرية ، فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه