responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 15


صاد الصبي ، وأما سائر الكفارات ففيه إشكال ، والأحوط ( وجوبا ) تكفل الولي .
( مسألة 13 ) إن أحرم الصبي قبل البلوغ ، وأدرك المشعر بعد البلوغ ، فالمشهور إجزاؤه عن حجة الإسلام ، لكن الأحوط ( وجوبا ) بل الأقوى عدم الإجزاء ، وإعادة الحج بعد الاستطاعة .
( مسألة 14 ) إذا بلغ قبل الميقات فلا إشكال في كون حجه حجة الإسلام مع الاستطاعة ، ولو من ذلك الموضع .
( مسألة 15 ) إذا حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ أو غير مستطيع ، فبان بعد الحج كونه بالغا أو مستطيعا ، ففي إجزائه عن حجة الإسلام تأمل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط ( وجوبا ) بالإعادة .
نعم إذا قصدا ما عليهما من الحج وزعما أنه الاستحبابي فالظاهر إجزاؤه عن حجة الإسلام .
الثاني : الحرية ، فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه

15

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست