إلى الميقات وفي غير هاتين الصورتين المذكورتين لا يجوز الاحرام قبل الميقات . صورة نذر الاحرام هي أن يقول الحاج : ( ( لله على إن أبقاني الله تعالى إلى مدة ساعة - مثلا - أن أحرم من المكان الفلاني ) ) ويعين المكان ، فإذا انقضت الساعة وجب عليه الاحرام من هذا المكان ، أو يقول : ( ( لله علي أن أحرم من هنا ) ) ثم يحرم وجوبا .