شروط صحة حج التمتع وهي ستة الأول : النية عند الاحرام من الميقات ، ويكفي فيها أن يكون حال إحرامه من الميقات ناويا لحج التمتع ، تفصيلا أو إجمالا ، وذلك بأن يكون ناويا على أن يأتي بها على طبق الرسالة التي بيده ، أو ما يعلمه المعلم الذي يطمئن إليه ، ويقطع بصحة تعليمه ومطابقته للرسالة . الثاني : وقوع حج التمتع وعمرته في أشهر الحج ، وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة . الثالث : وقوع حج التمتع وعمرته في عام واحد . الرابع : إنشاء إحرام عمرة التمتع من الميقات مع الاختيار على ما سنذكره تفصيلا . الخامس : إنشاء إحرام الحج من مكة المكرمة إن أمكن . فإن لم يمكنه ذلك وتعذر الاحرام منها ، أحرم حيثما ارتفع عذره